السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
232
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 8 ) يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والسكران ، وكذا الهازل والساهي والغافل ، وكذا المكره . نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بماله ان يفعله ( 1 ) كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين . ( مسألة : 9 ) السفيه ان أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ( 2 ) ونحوهما ، وان أقر بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره ، فيحد من أقر بالسرقة ولا يلزم بأداء المال . ( مسألة : 10 ) المملوك لا يقبل إقراره ( 3 ) بما يوجب حدا عليه ، ولا بجناية أوجبت أرشا أو قصاصا أو استرقاقا ، ولا بمال تحت يده من مولاه أو من نفسه بناء على ملكه . نعم لو كان مأذونا في التجارة من مولاه يقبل إقراره بما يتعلق بها ويؤخذ ما أقر به مما في يده ، فإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يضمنه المملوك يتبع به إذا أعتق ، كما أنه لو أقر بما يوجب مالا على ذمته من إتلاف ونحوه يقبل في حقه ويتبع به إذا أعتق . ( مسألة : 11 ) يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا ولاحقا ، ويشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر ، كما تقدم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت وانه نافذ الا مع التهمة ، فينفذ بمقدار الثلث . ( مسألة : 12 ) إذا ادعى الصبي البلوغ ، فان ادعاه بالإنبات اعتبر ولا يثبت بمجرد دعواه ، وكذا ان ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة ، وأما لو ادعاه بالاحتلام في
--> ( 1 ) ان قلنا بصحته . ( 2 ) يعنى يقبل إقراره بطلاق الخلع على ضرره ، فيمنع عن رجوعه إلى زوجته قبل رجوعها إلى البذل . ( 3 ) ان لم يصدقه المولى والا يقبل قوله سواء كان في الحدود أو في الأموال ويعجل الحد ويؤخذ المال . نعم لو أقر بمال في ذمته غير مربوط بالمولى فيتبع به بعد العتق سواء صدقة أم لم يصدقه ، واما الحدود إذا لم يصدقه المولى فإجراؤها بعد محل تأمل ، لأن الحدود تدرأ بالشبهة . نعم لو أقر بعد العتق أيضا قبل التوبة فالظاهر عدم المانع من إجرائها .